____________________
فإنه يقال: إنها مختصة باعطاء المنفق الزكاة، والتعدي يحتاج إلى دليل آخر.
بقي في المقام فروع: منها: أن ما ذكرناه أنها هو في غير زوجة الموسر الباذل، وأما فيها فالظاهر أنه لا خلاف في عدم الدفع إليها، وادعى صاحب الجواهر ره امكان تحصيل الاجماع عليه. والظاهر أن الفرق بينهما وبين غيرها من الأقرباء عدم وجوب الانفاق مع بذل الزكاة في سائر الأقرباء، ووجوبه مع بذلها فيها. ومنها: أنه يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها غير الواجب نفقتها على الزوج بالشرط أو نحوه، وعن بعض: المنع لاطلاق بعض نصوص المنع.
وفيه: أن ما فيها من التعليل بلزوم النفقة حاكم على هذا الاطلاق. ومنها:
أنه إذا كانت الزوجة ناشزة وكانت نفقتها ساقطة هل يجوز دفع الزكاة إليها أم لا؟
وجهان: فعن المعتبر: دعوى الاجماع على الثاني.
أقول: وهو الأظهر لا لاطلاق النصوص لما مر من اشتمالها على التعليل بلزوم الانفاق المستلزم ذلك لعدم شمول ما تضمنه من الحكم للغير مورد لزومها، بل لأنها من جهة تمكنها من تحصيل النفقة بترك النشوز لا يصدق عليها الفقير، فلا يجوز لها أخذها.
ومنها: أنه إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره اجماعا كما عن المدارك لاطلاق الأدلة، وأما خبر أبي خديجة: لا تعطى الزكاة أحدا ممن تعول (1):
فمحمول على واجبي النفقة لو لم يكن ظاهرا فيه.
ومنها: أنه يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجه لاطلاق الدلة، وعن الصدوق: المنع عنه، ولم يظهر وجهه، ثم على فرض الدفع يجوز له أن يصرفها في نفقتها بأن ينفقها عليها، وما عن الإسكافي من المنع غير ظاهر الوجه.
الجهة الثانية: أنه إنما لا يجوز اعطاء الزكاة لواجبي النفقة
بقي في المقام فروع: منها: أن ما ذكرناه أنها هو في غير زوجة الموسر الباذل، وأما فيها فالظاهر أنه لا خلاف في عدم الدفع إليها، وادعى صاحب الجواهر ره امكان تحصيل الاجماع عليه. والظاهر أن الفرق بينهما وبين غيرها من الأقرباء عدم وجوب الانفاق مع بذل الزكاة في سائر الأقرباء، ووجوبه مع بذلها فيها. ومنها: أنه يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها غير الواجب نفقتها على الزوج بالشرط أو نحوه، وعن بعض: المنع لاطلاق بعض نصوص المنع.
وفيه: أن ما فيها من التعليل بلزوم النفقة حاكم على هذا الاطلاق. ومنها:
أنه إذا كانت الزوجة ناشزة وكانت نفقتها ساقطة هل يجوز دفع الزكاة إليها أم لا؟
وجهان: فعن المعتبر: دعوى الاجماع على الثاني.
أقول: وهو الأظهر لا لاطلاق النصوص لما مر من اشتمالها على التعليل بلزوم الانفاق المستلزم ذلك لعدم شمول ما تضمنه من الحكم للغير مورد لزومها، بل لأنها من جهة تمكنها من تحصيل النفقة بترك النشوز لا يصدق عليها الفقير، فلا يجوز لها أخذها.
ومنها: أنه إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره اجماعا كما عن المدارك لاطلاق الأدلة، وأما خبر أبي خديجة: لا تعطى الزكاة أحدا ممن تعول (1):
فمحمول على واجبي النفقة لو لم يكن ظاهرا فيه.
ومنها: أنه يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجه لاطلاق الدلة، وعن الصدوق: المنع عنه، ولم يظهر وجهه، ثم على فرض الدفع يجوز له أن يصرفها في نفقتها بأن ينفقها عليها، وما عن الإسكافي من المنع غير ظاهر الوجه.
الجهة الثانية: أنه إنما لا يجوز اعطاء الزكاة لواجبي النفقة