____________________
أخذ صدقات أهل الكوفة معللتين بكونها صدقة، فيمكن حمله على الكراهة أو الحرمة إذا كان الدفع على وجه المهانة نظرا إلى أن أهل الكوفة كانوا يدفعون إليهم الفداء المقصود بها دفع البلية.
وأما ما في نهج البلاغة: أصلة أم زكاة أم صدقة فذلك محرم علينا أهل البيت (1) الظاهر في تحريم الصدقة المقابلة للزكاة، فهو مختص بأهل البيت عليهم السلام ولا يشمل غيرهم من بني هاشم.
وأما خبر إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري: كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد فقال عليه السلام:
يا بني لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي (2). فلا يدل على الحرمة لعدم كون المخاطبين بالغين.
وهل يجوز له أخذ الصدقة الواجبة غير الزكاة كما عن المصنف في القواعد، والمقداد في التنقيح، والمحقق الثاني في جامع المقاصد، والشهيد الثاني في الروضة و المسالك، وغيرهم في غيرها، أم يكون المنع عاما لجميع أفراد الصدقة الواجبة كما عن السيد والشيخ والمحقق والمصنف في جملة من كتبه؟ وجهان.
قد استدل للثاني: باطلاق ما دل على حرمة الصدقة له، وبالإجماع، وبمصحح الهاشمي المتقدم.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه يتعين تقييده بخبر زيد الشحام عن سيدنا الصادق عليه السلام: عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال عليه السلام: هي الزكاة المفروضة، ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض (3). ونحوه خبر إسماعيل بن
وأما ما في نهج البلاغة: أصلة أم زكاة أم صدقة فذلك محرم علينا أهل البيت (1) الظاهر في تحريم الصدقة المقابلة للزكاة، فهو مختص بأهل البيت عليهم السلام ولا يشمل غيرهم من بني هاشم.
وأما خبر إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري: كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد فقال عليه السلام:
يا بني لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي (2). فلا يدل على الحرمة لعدم كون المخاطبين بالغين.
وهل يجوز له أخذ الصدقة الواجبة غير الزكاة كما عن المصنف في القواعد، والمقداد في التنقيح، والمحقق الثاني في جامع المقاصد، والشهيد الثاني في الروضة و المسالك، وغيرهم في غيرها، أم يكون المنع عاما لجميع أفراد الصدقة الواجبة كما عن السيد والشيخ والمحقق والمصنف في جملة من كتبه؟ وجهان.
قد استدل للثاني: باطلاق ما دل على حرمة الصدقة له، وبالإجماع، وبمصحح الهاشمي المتقدم.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه يتعين تقييده بخبر زيد الشحام عن سيدنا الصادق عليه السلام: عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال عليه السلام: هي الزكاة المفروضة، ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض (3). ونحوه خبر إسماعيل بن