____________________
وأما ما رواه الصدوق عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله قال: أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الإمام الذي من بعده وعلى الأئمة (ع) (1).
فلعدم عمل القوم به ومعارضته مع ما تقدم يتعين طرحه أو حمله على صورة الاضطرار.
الثانية: المشهور بين الأصحاب: أنه لا تحرم الصدقة المفروضة على بني المطلب أخي هاشم، بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه، وعن المفيد في الغرية: تحريم الزكاة عليهم أيضا، وهو منقول عن ابن الجنيد.
ويشهد للأول: عموم الآية الشريفة، خرج عنه من انتسب بهاشم وبقي الباقي، وقول الإمام الكاظم عليه السلام في مرسل حماد الطويل: من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له (2) -.
واستدل للثاني: بموثق زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام: لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم (3) -.
وبالنبوي قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وبني المطلب لم نفرق في جاهلية ولا اسلام، نحن وهم شئ واحد (4).
وبأنهم قرابة النبي صلى الله عليه وآله فيدخلون في ذوي القربى المستحقين للخمس فيحرم عليهم الزكاة.
فلعدم عمل القوم به ومعارضته مع ما تقدم يتعين طرحه أو حمله على صورة الاضطرار.
الثانية: المشهور بين الأصحاب: أنه لا تحرم الصدقة المفروضة على بني المطلب أخي هاشم، بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه، وعن المفيد في الغرية: تحريم الزكاة عليهم أيضا، وهو منقول عن ابن الجنيد.
ويشهد للأول: عموم الآية الشريفة، خرج عنه من انتسب بهاشم وبقي الباقي، وقول الإمام الكاظم عليه السلام في مرسل حماد الطويل: من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له (2) -.
واستدل للثاني: بموثق زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام: لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم (3) -.
وبالنبوي قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وبني المطلب لم نفرق في جاهلية ولا اسلام، نحن وهم شئ واحد (4).
وبأنهم قرابة النبي صلى الله عليه وآله فيدخلون في ذوي القربى المستحقين للخمس فيحرم عليهم الزكاة.