____________________
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه من الجائز أن يكون المراد بالمطلب في الموثق من انتسب إلى عبد المطلب، فإن النسبة إلى مثله قد تكون بالنسبة إلى الجزء الثاني حذرا من الالتباس كما في منافي، بل عن المبرد: أنه إن كان المضاف يعرف بالمضاف إليه والمضاف إليه معروف بنفسه، فالقياس حذف الأول والنسبة إلى الثاني، والمقام من هذا القبيل كما اعترف به نجم الأئمة.
لا يقال: إنه على هذا يلزم عطف الشئ على مرادفه.
فإنه يقال: لا محذور في ذلك، إذ العطف التفسيري شائع قال الله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا (1) ومعلوم أن هاشم لم يعقب إلا من عبد المطلب.
وأما الثاني: فهو نبوي ضعيف.
وأما الثالث: فلأن ذوي القربى هم الأئمة عليهم السلام كما سيأتي في كتاب الخمس، فالأظهر حلية الصدقة لبني المطلب أخي هاشم.
الثالثة: صرح جماعة: بأنه لا فرق بين سهم الفقراء وغيره من السهام حتى سهم العاملين وسبيل الله في حرمتها على الهاشمي إذا كانت الزكاة من غيره.
يشهد له: اطلاق الأدلة، وفي صحيح العيص عن الإمام الصادق عليه السلام: إن ناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب - (هاشم) إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة. الحديث (2) -.
ولكن المنساق من النصوص - سيما بواسطة ما فيها من التعليل بأنها أوساخ
لا يقال: إنه على هذا يلزم عطف الشئ على مرادفه.
فإنه يقال: لا محذور في ذلك، إذ العطف التفسيري شائع قال الله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا (1) ومعلوم أن هاشم لم يعقب إلا من عبد المطلب.
وأما الثاني: فهو نبوي ضعيف.
وأما الثالث: فلأن ذوي القربى هم الأئمة عليهم السلام كما سيأتي في كتاب الخمس، فالأظهر حلية الصدقة لبني المطلب أخي هاشم.
الثالثة: صرح جماعة: بأنه لا فرق بين سهم الفقراء وغيره من السهام حتى سهم العاملين وسبيل الله في حرمتها على الهاشمي إذا كانت الزكاة من غيره.
يشهد له: اطلاق الأدلة، وفي صحيح العيص عن الإمام الصادق عليه السلام: إن ناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب - (هاشم) إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة. الحديث (2) -.
ولكن المنساق من النصوص - سيما بواسطة ما فيها من التعليل بأنها أوساخ