____________________
وقد استدل له بوجوه: منها: الأصل وفيه: أنه لا يرجع إليه مع اطلاق النصوص.
منها: أن خلو النصوص عن اعتبار النصاب مع معهوديته في النقدين يكون دالا على اعتبار نصابهما.
وفيه: أن خلوها كما يلائم مع ذلك يلائم مع عدم الاعتبار رأسا فلا بد من متابعة ظواهر النصوص.
ومنها: الروايات الدالة على شرعية هذه الزكاة حيث إنها زكاة المال المتحرك في التجارة المحفوظة ماليته في ضمن أبداله الذي يكون في الغالب من جنس النقدين فلا ينسبق إلى الذهن إلا إرادة زكاة الدينار والدرهم المستعمل في التجارة.
وفيه: منع الانسباق المذكور ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (ع): عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم (1). بناءا على أن المراد الذهب المتجر به.
وفيه: أن الظاهر السؤال عن الزكاة الثابتة في الذهب بما هو ذهب لا بما هو متجر به.
ومنها: اطلاق ما دل على أنه لا زكاة في الذهب إذا لم يبلغ عشرين دينارا، ولا في الفضة إذا لم تبلغ مائتي درهم، الشامل للزكاة الواجبة والمستحبة، ويتم الحكم في غيرهما بعدم القول بالفصل.
وفيه: ما تقدم في سابقه.
ومنها: خبر إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له:
منها: أن خلو النصوص عن اعتبار النصاب مع معهوديته في النقدين يكون دالا على اعتبار نصابهما.
وفيه: أن خلوها كما يلائم مع ذلك يلائم مع عدم الاعتبار رأسا فلا بد من متابعة ظواهر النصوص.
ومنها: الروايات الدالة على شرعية هذه الزكاة حيث إنها زكاة المال المتحرك في التجارة المحفوظة ماليته في ضمن أبداله الذي يكون في الغالب من جنس النقدين فلا ينسبق إلى الذهن إلا إرادة زكاة الدينار والدرهم المستعمل في التجارة.
وفيه: منع الانسباق المذكور ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (ع): عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم (1). بناءا على أن المراد الذهب المتجر به.
وفيه: أن الظاهر السؤال عن الزكاة الثابتة في الذهب بما هو ذهب لا بما هو متجر به.
ومنها: اطلاق ما دل على أنه لا زكاة في الذهب إذا لم يبلغ عشرين دينارا، ولا في الفضة إذا لم تبلغ مائتي درهم، الشامل للزكاة الواجبة والمستحبة، ويتم الحكم في غيرهما بعدم القول بالفصل.
وفيه: ما تقدم في سابقه.
ومنها: خبر إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: