____________________
نسبته إلى علمائنا، وعن المعتبر: أنه موضع وفاق، أم لا يعتبر ذلك كما عن الجواهر وفي العروة وغيرهما؟ وجهان.
قد استدل للثاني بوجوه:
(1) اطلاق الأدلة.
وفيه: أن الموضوع في الأدلة هو المال الذي اتجر به أو عمل به أو نحو ذلك، هذه العناوين لا تصدق مع قصد الاقتناء، ويتوقف صدقها على قصد الاسترباح والاستنماء.
(2) صدق التجارة عليه عرفا بذلك، وهو كما ترى.
(3) أنه كما تقدح نية القنية في التجارة اتفاقا تقدح نية التجارة في القنية.
وفيه: أن موضوع الزكاة ليس هو ما لم يتخذه للقنية كي يجدي قدح نية التجارة في القنية في اثبات المدعى كما لا يخفى.
(4) أن بعض النصوص لم يشتمل على التجارة ولا على ما يؤدي مؤداها كموثق سماعة: عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك قال عليه السلام: ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون قد أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة (1). ونحوه غيره.
ولكن يرد عليه: أن الظاهر من رأس المال ما بدل بمال آخر بقصد الاسترباح كما لا يخفى.
وبه يظهر ضعف الاستشهاد بعموم حسن محمد - بن مسلم المتقدم وغيره
قد استدل للثاني بوجوه:
(1) اطلاق الأدلة.
وفيه: أن الموضوع في الأدلة هو المال الذي اتجر به أو عمل به أو نحو ذلك، هذه العناوين لا تصدق مع قصد الاقتناء، ويتوقف صدقها على قصد الاسترباح والاستنماء.
(2) صدق التجارة عليه عرفا بذلك، وهو كما ترى.
(3) أنه كما تقدح نية القنية في التجارة اتفاقا تقدح نية التجارة في القنية.
وفيه: أن موضوع الزكاة ليس هو ما لم يتخذه للقنية كي يجدي قدح نية التجارة في القنية في اثبات المدعى كما لا يخفى.
(4) أن بعض النصوص لم يشتمل على التجارة ولا على ما يؤدي مؤداها كموثق سماعة: عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك قال عليه السلام: ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون قد أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة (1). ونحوه غيره.
ولكن يرد عليه: أن الظاهر من رأس المال ما بدل بمال آخر بقصد الاسترباح كما لا يخفى.
وبه يظهر ضعف الاستشهاد بعموم حسن محمد - بن مسلم المتقدم وغيره