____________________
يصير معدا للبيع (1).
وبصدق مال التجارة على المنتقل بعقد هبة بل بإرث مع نية التجارة به إذا كان هو كذلك عند المنتقل منه، وبأن رأس المال الموجود في النصوص لا يعتبر فيه كونه من مالك العين إذ المراد به ثمن المتاع في نفسه وإن كان من الواهب والمورث.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن المراد بالخبر بعد ما لم يكن مطلق الجر هو تحقق المعاملة وحصول المعاوضة.
وأما الثاني: فلأن العمل ظاهر في المعاوضة.
وأما الثالث: فلأن قوله لتزداد فضلا ظاهر في زيادة السعر على رأس ماله الذي عاوض عليه.
وأما الرابع: فلأنه ظاهر في إرادة العبد الذي أريد بتملكه الاتجار لا الخدمة، مع أنه لا اطلاق له من حيث العقد الايجابي لكونه مسوقا لبيان العقد السلبي.
وأما الخامس: فلأنه ضعيف السند.
وأما السادس: فلمنع صدق التجارة بمجرد النية كما عرفت.
وأما السابع: فلأن الظاهر من رأس المال ما كان للمالك لا ثمن المتاع في نفسه، مع أنه لو كان المراد منه ذلك لزم التعارض في التطبيق إذا كان رأس ماله عند المنتقل إليه غير رأس ماله عند المنتقل منه.
فتحصل: أن الأظهر اعتبار كون المال هو المال المتجر به، وبعبارة أخرى: أنه لا يكفي النية في ذلك.
ثانيها: هل يعتبر قصد الاسترباح بالمعاوضة كما هو المشهور، بل عن المدارك،
وبصدق مال التجارة على المنتقل بعقد هبة بل بإرث مع نية التجارة به إذا كان هو كذلك عند المنتقل منه، وبأن رأس المال الموجود في النصوص لا يعتبر فيه كونه من مالك العين إذ المراد به ثمن المتاع في نفسه وإن كان من الواهب والمورث.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن المراد بالخبر بعد ما لم يكن مطلق الجر هو تحقق المعاملة وحصول المعاوضة.
وأما الثاني: فلأن العمل ظاهر في المعاوضة.
وأما الثالث: فلأن قوله لتزداد فضلا ظاهر في زيادة السعر على رأس ماله الذي عاوض عليه.
وأما الرابع: فلأنه ظاهر في إرادة العبد الذي أريد بتملكه الاتجار لا الخدمة، مع أنه لا اطلاق له من حيث العقد الايجابي لكونه مسوقا لبيان العقد السلبي.
وأما الخامس: فلأنه ضعيف السند.
وأما السادس: فلمنع صدق التجارة بمجرد النية كما عرفت.
وأما السابع: فلأن الظاهر من رأس المال ما كان للمالك لا ثمن المتاع في نفسه، مع أنه لو كان المراد منه ذلك لزم التعارض في التطبيق إذا كان رأس ماله عند المنتقل إليه غير رأس ماله عند المنتقل منه.
فتحصل: أن الأظهر اعتبار كون المال هو المال المتجر به، وبعبارة أخرى: أنه لا يكفي النية في ذلك.
ثانيها: هل يعتبر قصد الاسترباح بالمعاوضة كما هو المشهور، بل عن المدارك،