____________________
التجارة بأن بدل بمال آخر بقصد الاكتساب، كيف وهل ينكر أحد ظهور مال الإجارة في المال بعد تحقق الإجارة، فكذلك مال التجارة، وإن أبيت عن ذلك فلا اشكال في أن الموضوع المأخوذ في نصوص الباب وهو المال الذي عملت به أو اتجر به أو ما شابه هذه التعابير ذلك، فلا يصدق مال التجارة على المال المنتقل إليه بعقد هبة أو وارث وإن كان من نيته التجارة به، من غير فرق في ذلك بين كونه كذلك عند المنتقل عنه وعدمه.
وقد استدل للثاني أي للقول بكفاية النية: بخبر شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام: كل شئ جر عليك المال فزكه، وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به (1).
وبخبر خالد بن الحجاج عنه عليه السلام: عن الزكاة فقال: ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا عن فضلك فزكه، وما كان من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر (2).
وبخبر محمد بن مسلم: كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، قال يونس: تفسيره أن كل ما عمل به للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة (3).
وبموثق سماعة عنه عليه السلام: ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة، فإنه من المال الذي يزكي (4).
وبالنبوي: أمرنا صلى الله عليه وآله أن نخرج الصدقة مما يعد للبيع إذ بالنية
وقد استدل للثاني أي للقول بكفاية النية: بخبر شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام: كل شئ جر عليك المال فزكه، وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به (1).
وبخبر خالد بن الحجاج عنه عليه السلام: عن الزكاة فقال: ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا عن فضلك فزكه، وما كان من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر (2).
وبخبر محمد بن مسلم: كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، قال يونس: تفسيره أن كل ما عمل به للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة (3).
وبموثق سماعة عنه عليه السلام: ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة، فإنه من المال الذي يزكي (4).
وبالنبوي: أمرنا صلى الله عليه وآله أن نخرج الصدقة مما يعد للبيع إذ بالنية