____________________
بدا (1).
وموثق ابن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في المال المضطرب زكاة، فقال له إسماعيل ابنه: يا أبه جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك، فقال: أي بني حق أراد الله أن يخرجه فخرج (2) ونحوهما غيرهما، مضافا إلى مفهوم الأخبار الحاصرة وجوب الزكاة في التسعة.
الثانية: ما ظاهرها الوجوب: كحسن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام: عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل إن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، فإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال (3).
وصحيح إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج وأنا حاضر أسمع فقال: أنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال: فقال عليه السلام: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبت أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها (4). ونحوهما غيرهما، مضافا إلى المستفيضة المتقدمة في أول الكتاب الواردة في مال اليتيم والمجنون.
والأصحاب قدس الله أسرارهم جمعوا بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب.
وموثق ابن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في المال المضطرب زكاة، فقال له إسماعيل ابنه: يا أبه جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك، فقال: أي بني حق أراد الله أن يخرجه فخرج (2) ونحوهما غيرهما، مضافا إلى مفهوم الأخبار الحاصرة وجوب الزكاة في التسعة.
الثانية: ما ظاهرها الوجوب: كحسن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام: عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل إن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، فإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال (3).
وصحيح إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج وأنا حاضر أسمع فقال: أنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال: فقال عليه السلام: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبت أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها (4). ونحوهما غيرهما، مضافا إلى المستفيضة المتقدمة في أول الكتاب الواردة في مال اليتيم والمجنون.
والأصحاب قدس الله أسرارهم جمعوا بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب.