____________________
مثلا ليس تصرفا في موضوع الحق لبقاء موضوعه ولو في غير ملك المالك، فيكون البيع صحيحا، والمستحق يتبع العين أينما انتقلت، فإذا أخذ الزكاة من العين يتبع المشتري بها البائع.
وعلى هذا يحمل ما في صحيح عبد الرحمن البصري: في من لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها قال عليه السلام: تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع (1): لا على فساد البيع في مقدار الزكاة.
ويمكن أن يقال بصحة البيع وانتقال الحق إلى الثمن بناءا على ما عرفت من أنها متعلقة بالعين لا بما لها من الخصوصيات الشخصية بل بما لها من المالية، فتأمل فإن الصحيح يرد هذا الاحتمال.
نعم لا اشكال في أنه إذا أدى المالك زكاتها من مال آخر تسقط عن العين للتصريح بذلك في صحيح البصري.
وأما الثاني: فقد يتوهم أن ظاهر قولهم عليهم السلام عليه الزكاة أن هذا الحق مستوعب لجميع المال فحكم التصرف في بعض النصاب حكم التصرف في جميعه، ولكن المستفاد من النصوص بعد ضم بعضها ببعض وضم مناسبة الحكم والموضوع إليها أن الحق قائم بمقداره من المال لا أزيد، مضافا إلى أن المتيقن ذلك ولا دليل على أزيد منه، وظهور ما ذكر في ذلك ممنوع، فيجوز التصرف في بعضه بجميع أنحاء التصرفات بلا مانع ومحذور.
وأما خبر أبي حمزة: فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شئ، فإن لم تعزلها فاتجرت
وعلى هذا يحمل ما في صحيح عبد الرحمن البصري: في من لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها قال عليه السلام: تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع (1): لا على فساد البيع في مقدار الزكاة.
ويمكن أن يقال بصحة البيع وانتقال الحق إلى الثمن بناءا على ما عرفت من أنها متعلقة بالعين لا بما لها من الخصوصيات الشخصية بل بما لها من المالية، فتأمل فإن الصحيح يرد هذا الاحتمال.
نعم لا اشكال في أنه إذا أدى المالك زكاتها من مال آخر تسقط عن العين للتصريح بذلك في صحيح البصري.
وأما الثاني: فقد يتوهم أن ظاهر قولهم عليهم السلام عليه الزكاة أن هذا الحق مستوعب لجميع المال فحكم التصرف في بعض النصاب حكم التصرف في جميعه، ولكن المستفاد من النصوص بعد ضم بعضها ببعض وضم مناسبة الحكم والموضوع إليها أن الحق قائم بمقداره من المال لا أزيد، مضافا إلى أن المتيقن ذلك ولا دليل على أزيد منه، وظهور ما ذكر في ذلك ممنوع، فيجوز التصرف في بعضه بجميع أنحاء التصرفات بلا مانع ومحذور.
وأما خبر أبي حمزة: فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شئ، فإن لم تعزلها فاتجرت