____________________
الباقر (عليه السلام): ليس في مال اليتيم زكاة (1).
وموثق يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: أرسلت إليه:
إن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال (عليه السلام): إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة (2). ونحوها غيرها.
فإنها بضميمة ما دل من النصوص على بقاء اليتم إلى البلوغ تدل على ذلك.
الثانية: ما تدل على عدم وجوبها في النقدين ووجوبها في الغلات والمواشي: وهو صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمامين الباقر (عليه السلام): والصادق (عليه السلام) أنهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة (3).
وهو وإن اختص بالغلات إلا أنه لعدم الفصل بينها وبين المواشي يثبت فيها أيضا.
الثالثة: ما يدل على عدم وجوبها في الغلات: وهو ما رواه الشيخ عن أبي بصير بطريق موثق بابن فضال عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وأن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس (4).
وموثق يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: أرسلت إليه:
إن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال (عليه السلام): إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة (2). ونحوها غيرها.
فإنها بضميمة ما دل من النصوص على بقاء اليتم إلى البلوغ تدل على ذلك.
الثانية: ما تدل على عدم وجوبها في النقدين ووجوبها في الغلات والمواشي: وهو صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمامين الباقر (عليه السلام): والصادق (عليه السلام) أنهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة (3).
وهو وإن اختص بالغلات إلا أنه لعدم الفصل بينها وبين المواشي يثبت فيها أيضا.
الثالثة: ما يدل على عدم وجوبها في الغلات: وهو ما رواه الشيخ عن أبي بصير بطريق موثق بابن فضال عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وأن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس (4).