زلت به النعل يوما فاحتاج إلى معونتهم فشر خدين وألام خليل. " (1) أقول: طاربه: قرب منه. والسمر محركة: الليل وحديثه. والسمير: الدهر والمسامر. وماسمر سمير، أي ما اختلف الليل والنهار. والمقصود أني لا أقرب منه ولا أفعله مدى الدهر. والخدين: الصديق.
وفي شرح ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح الخطبة، قال:
" واعلم أن هذه مسألة فقهية، ورأي على (عليه السلام) وأبي بكر فيها واحد وهو التسوية بين المسلمين في قسمة الفيء والصدقات، وإلى هذا ذهب الشافعي. وأما عمر فإنه لما ولى الخلافة فضل بعض الناس على بعض: ففضل السابقين على غيرهم، وفضل المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين، وفضل المهاجرين كافة على الأنصار كافة، و فضل العرب على العجم، وفضل الصريح على المولى. وقد كان أشار على أبي بكر أيام خلافته بذلك فلم يقبل، وقال: إن الله لم يفضل أحدا على أحد ولكنه قال: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " ولم يخص قوما دون قوم، فلما أفضت إليه الخلافة عمل بما كان أشار به أولا. وقد ذهب كثير من فقهاء المسلمين إلى قوله، والمسألة محل اجتهاد، و للإمام أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده، وإن كان اتباع على (عليه السلام) عندنا أولى، ولا سيما إذا عضده موافقة أبي بكر على المسألة. وإن صح الخبر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سوى فقد صارت المسألة منصوصا عليها لأن فعله (عليه السلام) كقوله. " (2) انتهى كلام ابن أبي الحديد.
أقول: لا يخفى أن محل البحث في التسوية والتفضيل هو العطايا المعطاة مجانا من الفيء والصدقات في غير المؤلفة قلوبهم لحاجة الأشخاص، وواضح أنه لاوجه للتفضيلات التي ذكروها في ذلك كتفضيل الأسود على الأحمر، أو العرب على