لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه إلى المصر. " (1) وفي موسوعة الفقه الإسلامي عن الشافعية:
" أنه اشتراء القوت وقت الغلات ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق. " (2) هذا.
ولكن كلمات أكثر أصحابنا الإمامية ولا سيما المتقدمين منهم مطلقة تشمل صورة الاشتراء وغيره. كما أن أكثر أخبار الباب أيضا مطلقة. نعم، في إحدى صحيحتي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره. " (3) وظاهر كلمة " إنما " هو الحصر. كما أن المذكور في صحيحة الحناط أن حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، الحديث (4). والموضوع في خبر أبي مريم أيضا اشتراء الطعام. (5) أقول: الظاهر أن الحصر في صحيحة الحلبي إنما يكون في قبال الفقرة الثانية، أعني قوله: " فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفصل "، لا في قبال كون الملكية بغير الاشتراء. فيكون ذكر الاشتراء من باب المثال والغلبة، ويشهد لذلك عدم ذكره في الصحيحة الأخرى للحلبي (6). وقد عرفت استظهار كونهما رواية واحدة لوحدة الراوي، والمروي عنه، والمضمون.
وكون المورد في صحيح الحناط وخبر أبي مريم خصوص الاشتراء لا يدل على الاختصاص ونفي الغير.
والنهي عن الاحتكار إنما هو لرفع الضيق والحاجة عن الناس، كما أشار إلى