2 - وفي المستدرك، عن الجعفريات بسنده " وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا سرق السارق بعد أن تقطع يده ورجله، جلد وحبس في السجن وأنفق عليه من فيء المسلمين. " (1) أقول: وفي كتاب الخراج لأبي يوسف في حكم الجواسيس:
" وسألت يا أمير المؤمنين على الجواسيس يوجدون وهم من أهل الذمة أو أهل الحرب أو من المسلمين، فإن كانوا من أهل الحرب أو من أهل الذمة ممن يؤدي الجزية من اليهود والنصارى والمجوس فاضرب أعناقهم، وإن كانوا من أهل الإسلام معروفين فأوجعهم عقوبة وأطل حبسهم حتى يحدثوا توبة. " (2) وقد مر عن مالك في المدونة الكبرى في من خرج بعصا أو بشيء ولم يخف السبيل و لم يأخذ المال ولم يقتل، قال مالك:
" فهذا لو أخذ فيه بأيسره لم أر في ذلك بأسا. قلت: وما أيسره عند مالك؟ قال: أيسره و أخفه أن يجلد وينفى ويسجن في الموضع الذي نفي إليه. " (3) وحكى نحو ذلك عن مالك في الزاني البكر. (4)