قلت: يظهر من معاملة سمرة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والأنصاري أنه لم يكن يتعبد بالبيع و رفع المزاحمة عن الأنصاري وإن حكم به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ودفع إليه الثمن، فتدبر هذا.
وفي مسند أحمد بن حنبل روى بسنده عن عبادة بن الصامت، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حديثا طويلا يشتمل على قضايا كثيرة وفيه: " وقضى أن لا ضرر ولا ضرار. " (1) وهل يراد بقوله: " لا ضرر " نفي الضرر ادعاء، يعني نفي الحكم الضرري، أو يكون نهيا إلهيا نظير سائر النواهي الشرعية، أو يكون نهيا ولائيا من قبل النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) كما ربما يشهد بذلك التعبير بالقضاء منه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فيكون نظير سائر النواهي الصادرة في مقام إعمال الولاية؟ وجوه. وللبحث فيه محل آخر.
وكيف كان فالأحكام الولائية الصادرة عن اضطرار إنما تتقدر بقدر الاضطرار و الضرورة.