الأول:
ما رواه في الوسائل بسنده، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه رفع الحديث إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) مر بالمحتكرين، فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق و حيث تنظر الأبصار إليها. فقيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لو قومت عليهم، فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم؟! إنما السعر إلى الله; يرفعه إذا شاء و يخفضه إذا شاء. " (1) وفي رواية حذيفة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " نفد الطعام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله، قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان فمره ببيعه. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا فلان، إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيء عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه. " (2) فانظر انه (صلى الله عليه وآله وسلم) بمقتضى الضرورة ألزم البيع في مورد الاحتكار ولكنه لم يسعر، إذ لم تكن فيه ضرورة في ذلك العصر، فأحال ذلك إلى ما تقتضيه طبيعة العرض والطلب. و يأتي منا البحث في مسألة الاحتكار والتسعير في فصل مستقل، فانتظر.
الثاني:
ما رواه المشايخ الثلاثة بسند معتبر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن. فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلما تأبى