منكر يجب المنع منه إلا بقدر حاجة النزول والركوب، لأن الشوارع مشتركة المنفعة.
وكذا طرح الكناسة على جوانب الطرق وتبديد قشور البطيخ أو رش الماء بحيث يخشى منه التزلق والسقوط.
وكذا إرسال الماء من الميازيب المخرجة من الحائط إلى الطرق الضيقة، فإن ذلك ينجس الثياب ويضيق الطرق. وكذا ترك مياه المطر والأحوال في الطرق من غير كسح، فذلك كله منكر يجب على المحتسب أن يكلف الناس بالقيام بها. " (1) 18 - وينبغي للمحتسب أن يمنع أحمال الحطب وأعدال التبن وروايا الماء وشرائج السرجين والرماد وأحمال الحلفاء والشوك بحيث تمزق ثياب الناس، فإن أمكن العدول بها إلى موضع واسع وإلا فلا منع لحاجة أهل البلد إليه. ويأمر حاملي الحطب و التبن والبلاط والكبريت واللفت والبطيخ إذا وقفوا في العراص أن يضعوها عن ظهور الدواب، لأنها إذا وقفت والأحمال عليها أضرتها وكان ذلك تعذيبا لها، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن تعذيب الحيوان لغير مأكله.
ويأمر أهل الأسواق بكنسها وتنظيفها من الأوساخ المجتمعة وغير ذلك مما يضر الناس، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لا ضرر ولا ضرار. (2) أقول: الشرائج جمع الشريجة: جوالق ينسج من سعف النخل. والحلفاء: نبت محددة الأطراف يشبه سعف النخل. والبلاط: صفائح الحجارة التي يفرش بها. واللفت بالكسر:
السلجم.
19 - ولا يجوز لأحد التطلع على الجيران من السطوحات والنوافذ، ولا أن يجلس الرجال في طرقات النساء من غير حاجة، فمن فعل شيئا من ذلك عزره المحتسب. (3) 20 - وتعرض في الباب التاسع والباب العاشر لمعرفة القناطير والأرطال والمثاقيل والدراهم والموازين والمكاييل والأذرع: