في وقت الغلاء ويتربص ليزداد في ثمنه - ألزمه بيعه إجبارا، لأن الاحتكار حرام و المحتكر ملعون. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من احتكر طعاما أربعين يوما ثم تصدق بثمنه لم تكن صدقته كفارة لاحتكاره "...
ترويج الصيارف الدراهم المزيفة على الناس ظلم يستضر به المعاملون، فعلى المحتسب أن يأمرهم بقصها وتغييرها عن هيئتها وأن لا يغشوا الناس بها... ويحرم على التاجر أن يثني على السلعة ويصفها بما ليس فيها، فإن فعل ذلك فهو تلبيس وظلم مع كونه كذبا... ولا ينبغي أن يحلف عليه البتة، فإنه إن كان كاذبا فقد جاء باليمين الغموس و هي من الكبائر، وإن كان صادقا فقد جعل الله عرضة لأيمانه... " (1) 16 - وتعرض في الباب السابع لحرمة لبس الحرير والذهب على الرجال، وحرمة اتخاذ الأواني من الذهب والفضة مطلقا، والمنع من تحلية الكعبة والمساجد بقناديل الذهب والفضة (2).
17 - وذكر في الباب الثامن، الحسبة على منكرات الأسواق والطرق فقال ما ملخصه:
" أما الطرقات الضيقة فلا يجوز لأحد من السوقة الجلوس فيها ولا إخراج مصطبة دكانه عن سمت أركان السقائف إلى الممر، لأنه عدوان ويضيق على المارة فيجب على المحتسب إزالته والمنع من فعله، وكذا إخراج الفواصل والأجنحة وغرس الأشجار و نصب الدكة في الطرق الضيقة... وقال الجويني لا يجوز الغراس في الشارع، والدكة المرتفعة في معناها. ولانظر إلى اتساع الطريق وتضايقها، فإن الزقاق قد تصطدم ليلا و يزدحم أسراب البهائم، وينضم إليه أنه قد يلتبس على طول الزمان محل البناء والغراس وينقطع أثر استحقاق الطرق.
وكذا كل ما فيه أذية وإضرار على السالكين. وكذلك ربط الدواب على الطرق