يقرب منه لو كان حيا، ولا يحل نبش القبور إلا إذا انمحق أثر الميت بطول الزمان أو دفن في أرض مغصوبة وطلب المالك إخراجه...
ثم يتفقد المحتسب الجنائز والمقابر، فإذا سمع نائحة أو نادية منعها وعزرها لأن النوح حرام، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): النائحة ومن حولها في النار...
أما البكاء فجائز من غير ندب ولا نياحة ولا شق جيب ولا ضرب خد...
فإذا خرجت جنازة أمر النساء أن يتأخرن عن الرجال ولا يختلطن بهم ويمنعهن من كشف وجوهن ورؤوسهن خلف الميت ويأمر مناديا ينادي في البلد بالمنع من ذلك، و الأولى أن يمنعن من تشييع الجنازة، ومتى سمع بامرأة نائحة أو مغنية أو عاهر استتابها عن معصيتها، فإن عادت عزرها ونفاها من البلد... (1) أقول: في إطلاق حرمة النياحة نظر.
15 - وذكر في الباب السادس المعاملات المنكرة كالبيوع الفاسدة والربا والسلم الفاسد والإجارة الفاسدة والشركة الفاسدة، والشروط المعتبرة في العقد والعاقد و المعقود عليه ذكرها بالتفصيل، فراجع (2) وقال: " ولا يجوز للمحتسب تسعير البضائع على أربابها، فإن المسعر هو الله - تعالى - فلا يتصرفن فيه الإمام والوالي، فإن فعل ذلك إلا في سنين القحط كان ذلك محرما، إذا غلا السعر على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالوا: يا رسول الله، سعر لنا. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
" إن الله - تعالى - هو القابض والباسط والرازق والمسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله و ليس أحد يطالبني بمظلمة في نفس ولامال. "...
فإذا قلنا: التسعير جائز، فإذا سعر الإمام وباع الناس بذلك السعر فحسن، وإن خالفوه في ذلك فهل ينعقد البيع أم لا؟ الصحيح أنه ينعقد، ويعزرهم لمخالفة ذلك. وإذا رأى المحتسب أحدا قد احتكر من سائر الأقوات - وهو أن يشتري ذلك