وفي الجواهر في شرح العبارة قال:
" بلا خلاف مع فرض استفادة القطع من الأمارة، بل ولا إشكال، ضرورة عدم موضوع لهما، بل هما محرمان حينئذ كما صرح به غير واحد. كما أنه لا إشكال في عدم السقوط بعد العلم بإصراره. إنما الإشكال في السقوط بالأمارة الظنية بامتناعه كما هو مقتضى المتن وغيره باعتبار إطلاق الأدلة واستصحاب الوجوب الثابت، اللهم إلا أن يريد الظن الغالب الذي يكون معه الاحتمال وهما لا يعتد به عند العقلاء. " (1) أقول: وملخص الكلام هو أن التعرض للغير هتك لحرمته ومخالف لسلطته على نفسه، فلا يجوز إلا مع كونه فاعلا للمنكر فيجب ردعه. فمع الشك الابتدائي والاحتمال لا يجوز التعرض له قطعا ولا التفتيش والتجسس، قال الله - تعالى -: " ولا تجسسوا. " (2) وأما مع سبق العصيان واحتمال الإصرار والاستمرار باستدامة العمل خارجا أو بمجرد قصد التكرار فهل يحكم بجواز النهي عن المنكر بل بوجوبه لإطلاق الأدلة كما قيل - وإن كان الإشكال فيه واضحا، حيث إن موضوع الأدلة هو المنكر والمفروض الشك فيه - أو لاستصحاب الوجوب ما لم يحرز الامتناع أو الندم والتوبة. أو بعدم الجواز إلا مع إحراز الإصرار كما عن جماعة أو ظهور أمارة الاستمرار كما عن آخرين. أو يفصل بين كون المحتمل استدامة العمل خارجا وبين كونه مجرد القصد إذ لا حرمة لقصد المعصية حتى ينهى عنه؟
في المسألة وجوه بل أقوال. والاحتياط حسن على كل حال.
ثم هل يكفي مجرد الامتناع عن الاستمرار أو لابد من التوبة؟ ربما استظهر من