الامتناع أو أقلع عنه سقط الإنكار. الرابع: أن لا يكون في الإنكار مفسدة فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب. " (1) والظاهر أن ذكر النهي عن المنكر من باب المثال، فالشروط شروط لكلتا الفريضتين.
وقال العلامة في الإرشاد:
" وإنما يجبان بشرط علمهما، وتجويز التأثير، وإصرار الفاعل على المنهي أو خلاف المأمور، وانتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن إخوانه. " (2) وهكذا ذكر الشروط الأربعة في المنتهى والتذكرة وغيرهما.
أقول: كون الشرط الأول شرطا للوجوب بحيث لا يجب تحصيل العلم وكون الجاهل بالحكم ولو عن تقصير معذورا في هذا الباب لا يخلو من إشكال. إذ الموضوع هو واقع المعروف والمنكر، لا المعلوم منهما. نعم، لما كان العلم طريقا إلى الواقع فبدونه لا يمكن الأمر والنهي فهو شرط للوجود قهرا، والجاهل القاصر معذور لا محالة.
وقد تعرض لهذا الإشكال المحقق الكركي في حاشيته، والشهيد الثاني في المسالك.
قال في المسالك:
" وقد يناقش في اعتبار الشرط الأول نظرا إلى ان عدم العلم بالمعروف والمنكر لا ينافي تعلق الوجوب بمن لم يعلم، وإنما ينافيه نفس الأمر والنهى حذرا من الوقوع في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وحينئذ فيجب على كل من علم بوقوع المنكر أو ترك المعروف من شخص معين في الجملة بنحو شهادة عدلين أن يتعلم ما يصح معه الأمر والنهي ثم يأمر أو ينهى، كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة ويجب عليه تحصيل شروطها.
وحينئذ فلا منافاة بين عدم جواز أمر الجاهل ونهيه حالة جهله، وبين وجوبهما عليه