كما يجب الصلاة على المحدث والكافر ولا يصح منهما على تلك الحالة. " (1) وحكى في الجواهر قريبا من ذلك عن المحقق الكركي في حاشيته. (2) وأجاب عنهما في الجواهر بقوله:
" وفيه - مع أنه مناف لما سمعته من الأصحاب من دون خلاف فيه بينهم كما اعترف به في المنتهى - أنه مناف أيضا لما مر في خبر مسعدة السابق الذي حصر الوجوب فيه على القوى المطاع العالم بالمعروف من المنكر، بل يمكن دعوى أن المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ما علمه المكلف من الأحكام من حيث كونه مكلفا بها، لا أنه يجب أن يتعلم المعروف من المنكر زائدا على ذلك مقدمة لأمر الغير ونهيه الذين يمكن عدم وقوعهما ممن يعلمه من الأشخاص.
وأما ما ذكراه من المثال فهو خارج عما نحن فيه، ضرورة العلم حينئذ بتحقق موضوع الخطاب، بخلاف من فعل أمرا أو ترك شيئا ولم نعلم حرمة ما فعله ولا وجوب ما تركه، فإنه لا يجب تعرف ذلك مقدمة للأمر والنهي لو فرضنا كونهما منه، بل أصل البراءة محكم، وهو مراد الأصحاب بكونه شرطا للوجوب، والله العالم. " (3) ومحصل ما ذكره - قدس سره - بعد رد الصدر من كلامه إلى الذيل، أولا: أن الموضوع هو المعروف والمنكر بوجودهما الواقعي كما هو الظاهر منهما، لا معلوم المعروفية و المنكرية ولكن الطريق إليهما هو العلم، فإن لم يحصل العلم كان موردا للبراءة لكون الشبهة موضوعية وجوبية، وإن حصل العلم بهما ولو إجمالا كما في المثال وجب الأمر و النهي حينئذ للعلم بتحقق الموضوع، وهو مراد الأصحاب بكون العلم شرطا للوجوب، و في خبر مسعدة أيضا حصر الوجوب على القوي المطاع العالم