وترويجهما وتثبيتهما في المجتمع، أعني ما يكون من شؤون الحكومة الحقة، نظير ما ورد في زيارة السبط الشهيد (عليه السلام): " أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. " 6 - ومن هذا القبيل أيضا قوله - تعالى -: " الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الآية. " (1) 7 - وفي موثقة مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول - وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا؟ - فقال: لا، فقيل له:
ولم؟. قال: إنما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لاعلى الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي، يقول: من الحق إلى الباطل. والدليل على ذلك كتاب الله - عز وجل - قوله: " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. " فهذا خاص غير عام، كما قال الله - عز وجل -: " ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. " ولم يقل على أمة موسى ولاعلى كل قومه، وهم يومئذ أمم مختلفة.
والأمة واحد فصاعدا، كما قال الله - عز وجل -: " إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. " يقول:
مطيعا لله - عز وجل -. وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة.
قال مسعدة: وسمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول - وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر، ما معناه؟ - قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه، وإلا فلا. " (2) فالنظر في هذه الموثقة أيضا إلى نوع خاص من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعني ما يتوقف على القوة والسلطة خارجا، فيراد منه ما يوجب الكفاح مما يشتمل على الضرب والجرح وكذا بعض مراتب اللسان وموارده، وإلا فالأمر