واقفها... وأما الوقوف الخاصة فإن نظره فيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع فيها لوقفها على خصوم متعينين...
والقسم السابع: تنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها، لضعفهم عن إنفاذها وعجزهم عن المحكوم عليه لتعززه وقوة يده أو لعلو قدره وعظم خطره...
والقسم الثامن: النظر فيما عجز عنه الناظرون من الحسبة في المصالح العامة، كالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه والتعدي في طريق عجز عن منعه والتحيف في حق لم يقدر على رده...
والقسم التاسع: مراعاة العبادات الظاهرة، كالجمع والأعياد والحج والجهاد من تقصير فيها وإخلال بشروطها، فإن حقوق الله أولى أن تستوفى وفروضه أحق أن تؤدى.
والقسم العاشر: النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين، فلا يخرج في النظر بينهم عن موجب الحق ومقتضاه. ولا يسوغ أن يحكم بينهم إلا بما يحكم به الحكام و القضاة، وربما اشتبه حكم المظالم على الناظرين فيها فيجورون في أحكامها ويخرجون إلى الحد الذي لا يسوغ فيها.
والفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه:
أحدها: أن لناظر المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاة.
والثاني: أن نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب إلى سعة الجواز، فيكون الناظر فيه أفسح مجالا وأوسع مقالا.
والثالث: أنه يستعمل من فضل الإرهاب وكشف الأسباب بالأمارات الدالة وشواهد الأحوال ما يضيق على الحكام، فيصل به إلى ظهور الحق ومعرفة المبطل من المحق.
والرابع: أن يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب.
والخامس: أن له من التأني في ترداد الخصوم عند اشتباه أمورهم ما ليس للحكام إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم.
والسادس: أن له رد الخصوم إذا أعضلوا إلى وساطة الأمناء ليفصلوا التنازع بينهم