قد جعلته قاضيا. " 1 - وفي خبر إسماعيل بن سعد، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل مات بغير وصية و ترك أولادا ذكرانا وإناثا وغلمانا صغارا، وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم.
وعن الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت، ولا يدرك الوصية، كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الكبار أو إلى القاضي؟ فان كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ وإن كان دفع المال إلى ولده الأكابر ولم يعلم به فذهب فلم يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: إذا أدرك الصغار و طلبوا فلم يجد بدا من إخراجه، إلا أن يكون بأمر السلطان.
وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار، أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستأمروا الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك (1).
يظهر من هذا الخبر أيضا أن التصدي لأمور الصغار في تلك الأعصار كان من شؤون القضاة.
ولعل المراد بالسلطان في الخبر أيضا هو القاضي المتسلط لا الخليفة، وبقوله في آخر الخبر: " قام عدل " هو العدل من القضاة لا أي عدل كان، فتأمل.
2 - وفي خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص.
فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصير عبد الحميد القيم بماله... قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن؟ أو قال: يقوم بذلك رجل