14 - وفي كنز العمال، عن أم سلمة: " من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظة وإشارته ومقعده ومجلسه. " (1) 15 - وفيه أيضا عن أم سلمة: " من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فلا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم يرفع على الآخر. " (2) 16 - وفيه أيضا عن ابن عمر: " لا يضيفن ذو سلطان خصما ولا يدنيه منه ولا يسمع منه إلا وخصمه معه. " (3) 17 - وفيه أيضا عن أبي سعيد: " لا يقضي القاضي بين اثنين إلا وهو شبعان ريان. " (4) هذا.
18 - وفي نهاية الشيخ الطوسي " قده ":
" وإذا أراد أن يجلس للقضاء ينبغي أن ينجز حوائجه التي تتعلق نفسه بها ليفرغ للحكم ولا يشتغل قلبه بغيره، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ويلبس أحسن ثيابه وأطهرها، و يخرج إلى المسجد الأعظم في البلد الذي يحكم فيه، فإذا دخله صلى ركعتين، ويجلس مستدبر القبلة لتكون وجوه الخصم إذا وقفوا بين يديه مستقبلة القبلة. ولا يجلس وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مشغول القلب بتجارة ولا خوف ولا حزن ولا فكر في شيء من الأشياء، وليجلس وعليه هدي وسكينة ووقار...
وإذا دخل عليه الخصمان فلا يبدأ أحدهما بالكلام. فإن سلما أو سلم أحدهما رد السلام دون ما سواه، وليكن نظره إليهما واحدا ومجلسهما بين يديه على السواء.
ولا ينبغي للحاكم أن يسأل الخصمين بل يتركهما حتى يبدءا بالكلام. " (5)