الولاة متصفحا وعن أحوالهم مستكشفا ليقويهم إن أنصفوا ويكفهم إن عسفوا، و يستبدل بهم إن لم ينصفوا...
والقسم الثاني: جور العمال فيما يجبونه من الأموال، فيرجع فيه إلى القوانين العادلة في دواوين الأئمة فيحمل الناس عليها ويأخذ العمال بها وينظر فيما استزادوه، فإن رفعوه إلى بيت المال أمر برده وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه...
والقسم الثالث: كتاب الدواوين، لأنهم أمناء المسلمين على ثبوت أموالهم فيما يستوفونه له ويوفونه منه، فيتصفح أحوال ما وكل إليهم فإن عدلوا بحق من دخل أو خرج إلى زيادة أو نقصان أعاده إلى قوانينه وقابل على تجاوزه...
وهذه الأقسام الثلاثة لا يحتاج والي المظالم في تصفحها إلى متظلم.
والقسم الرابع: تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم وإجحاف النظر بهم، فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء العادل فيجريهم عليه وينظر فيما نقصوه أو منعوه من قبل فإن أخذه ولاة أمورهم استرجعه منهم، وإن لم يأخذوه قضاه من بيت المال.
كتب بعض ولاة الأجناد إلى المأمون أن الجند شعبوا ونهبوا. فكتب إليه: لو عدلت لم يشعبوا ولو وفيت لم ينهبوا، وعزله عنهم، وأدر عليهم أرزاقهم.
والقسم الخامس: رد الغصوب، وهي ضربان:
أحدهما: غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور كالأملاك المقبوضة عن أربابها إما لرغبة فيها وإما لتعد على أهلها. فهذا إن علم به والي المظالم عند تصفح الأمور أمر برده قبل التظلم إليه، وإن لم يعلم به فهو موقوف على تظلم أربابه...
والضرب الثاني من الغصوب ما تغلب عليها ذوو الأيدي القوية وتصرفوا فيه تصرف الملاك بالقهر والغلبة. فهذا موقوف على تظلم أربابه ولا ينتزع من يد غاصبه إلا بأحد أربعة أمور: إما باعتراف الغاصب، وإما بعلم والي المظالم، وإما ببينة تشهد على الغاصب وإما بتظاهر الأخبار الذي ينفي عنها التواطئ.
والقسم السادس: مشارفة الوقوف، وهي ضربان: عامة وخاصة، فأما العامة فيبدأ بتصفحها وإن لم يكن فيها متظلم ليجريها على سبيلها ويمضيها على شروط