ركبتيه تحقيقا أو تقريبا.
مسألة [132]: ذات الرقاع، قيل: شدوا على أرجلهم الخرق من الحر، وقيل:
كانت الأرض ذات ألوان مختلفة، وقيل: مات فيها قوم من شدة العطش فوجد عندهم خرق من شدة الحر.
مسألة [133]: قال: يجهر في أواخر الظهرين والعشائين بالبسملة استحبابا.
مسألة [134]: قال: يجب الدعاء بالمنقول في صلاة الموتى ولا يتعين الدعاء للمؤمنين وللميت، بخلاف الشهادتين والصلاة فإنهما يتعينان.
مسألة [135]: الأصابع تضم في سائر الصلاة إلا في التكبيرات والركوع فإنه تفرج الإبهام عنها.
مسألة [136]: الميت لا يصح أن يصلى عليه وهو يحاذي بل يقدم الميت على القبلة.
مسألة [137]: يجوز للمأموم أن يزيد عن واحدة من تسبيح الركوع والسجود وإن اقتصر الإمام على الواحدة.
مسألة [138]: يكفي مضي شهر هلالي وإن نقص في تمام المقيم في بلد متردد إن حصل في أوله وإلا كان ثلاثين، وكلاهما روايتان.
مسألة [139]: إذا أقام الإنسان ثلاثين يوما ثم أتم هل يقطع ذلك سفره أم لا