الشارب، والمشي بسكينة ووقار، وتنظيف البدن، والتطيب، والدعاء، والجهر بالقراءة.
الفصل الثاني: في صلاة العيدين:
وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة، ومع فقدها تستحب جماعة وفرادى، ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ولا تقضى لو فاتت.
وهي ركعتان، يقرأ في الأولى الحمد والأعلى، ثم يكبر خمسا يقنت بينها، ثم يكبر السادسة للركوع، ويسجد السجدتين، ثم يقوم فيقرأ الحمد والشمس، ثم يكبر أربعا ويقنت بينهما، ثم يكبر الخامسة للركوع.
ويستحب الإصحار بها، والخروج حافيا بسكينة ووقار، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعده في الأضحى مما يضحي به، والتكبير عقيب أربع صلوات أولها المغرب وآخرها العيد في الفطر، وفي الأضحى عقيب خمسة عشرة أولها ظهر العيد لمن كان بمنى، وفي غيرها عقيب عشر.
مسائل:
الأولى: يكره التنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي عليه السلام قبل خروجه.
الثانية: قيل: التكبير الزائد واجب، وكذا القنوت.
الثالثة: الخطبتان بعدها.
الرابعة: يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها، ويكره قبله.
الفصل الثالث: في صلاة الكسوف:
وتجب - عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، والرياح المخوفة، وغيرها من أخاويف السماء - ركعتان، تشتمل كل ركعة على خمس