عليهم السلام، والتسليم على قول، ويتعدد بتعدد الموجب مطلقا على رأي، وغلبة الظن تساوي العلم ويتعين في الاحتياط الحمد على رأي، ولا تبطل لو فعل قبله ما يبطل الصلاة، ويبني في النافلة على الأقل استحبابا.
ومن أخل بالصلاة عامدا وساهيا ونائما وسكران مع البلوغ والعقل والإسلام أو الارتداد، قضى سفرا وحضرا على هيئته، ولا يقضي المغمى عليه وإن كان مرتدا، والنفساء.
ويستحب قضاء النوافل، ومع المرض غير مؤكد، بل يتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن فعن كل يوم، ولو اشتبه تقدم الظهر الفائتة على العصر من يومين فالأقوى سقوط الترتيب والأحوط الثبوت، فيصلي الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس، ولو اشتبهت الواحدة قضى ثلاثا وأربعا واثنتين على رأي، ولو كان يوم التقصير صلى اثنتين وثلاثا على رأي، ولو تعددت المشتبهة فكذلك يتعدد على رأي، ولو علم واشتبه العدد قضى حتى يغلب على الظن الوفاء، ولو جهلهما قضى أياما حتى يغلب الوفاء.
ويقتل المستحل لتركها عن فطرة، ويستتاب غيره، ومع عدم الاستحلال يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة.
السابع:
تقصر في الرباعية وجوبا مع قصد ثمانية فراسخ، أو أربعة مع الرجوع ليومه على رأي، وعدم القطع بنية الإقامة في البعض عشرة أيام، وحصول ملك مستوطن ستة أشهر وإن تفرقت، والإباحة وإن كان لصيد التجارة على رأي، وعدم زيادة السفر على الحضر، والضابط عشرة أيام حضرا في الصلاة والصوم على رأي، وخفاء الجدران، أو الأذان على رأي وهو غاية التقصير على رأي، ولا يعيد مع هذه المتمم جاهلا مطلقا على رأي ولا الناسي بعد الوقت على رأي.
ولو سافر أو حضر بعد الوقت فخلاف، والقضاء معتبر بالفوات على رأي،