ويحرم قول: الصلاة خير من النوم.
الباب الثاني: في أفعال الصلاة:
وهي واجبة ومندوبة، فهاهنا فصول:
الأول: الواجبات ثمانية:
الأول: النية، مقارنة لتكبيرة الإحرام، ويجب نية القربة، والتعيين، والوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء، واستدامة حكمها إلى الفراع.
الثاني: تكبيرة الإحرام، وهي ركن - وكذا النية - وصورتها: " الله أكبر " ولا يكفي الترجمة مع القدرة، ويجب التعلم، والأخرس يشير بها مع عقد قلبه، وشرطها القيام مع القدرة، ويستحب رفع اليدين بها إلى شحمتي الأذنين.
الثالث: القيام، وهو ركن مع القدرة، ولو عجز اعتمد، فإن تعذر صلى قاعدا، ولو عجز صلى مضطجعا بالإيماء، ولو عجز صلى مستلقيا.
الرابع: القراءة، ويجب الحمد والسورة في الثنائية، والأوليين من غيرها، ولا يجزئ الترجمة، ويجب العلم لو لم يحسن مع المكنة، ومع العجز يصلي بما يحسن، وإن لم يحسن شيئا كبر الله وهلله، والأخرس يحرك لسانه ويعقد بها قلبه، ويتخير في الثالثة والرابعة بينها وبين التسبيح أربعا، وصورته: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
ويجب الجهر في الصبح، وأولتي المغرب، وأولتي العشاء، والإخفات في البواقي.
ولا يجوز قراءة العزائم في الفرائض، ولا ما يفوت الوقت بقراءته، و لا قراءة سورتين بعد الحمد.
ويستحب الجهر بالبسملة في الإخفات، وقراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها.