ومنها: صلاة ليلة الفطر، ويوم الغدير، وليلة نصف شعبان، وليلة المبعث ويومه، وصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام.
الباب الخامس: في السهو:
من ترك شيئا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا، عدا الجهر والإخفات فقد عذر لو جهلهما، وكذلك لو فعل ما يجب تركه عمدا، أما الناسي فإن ترك ركنا أتى به إن كان في محله وإلا أعاد.
ولو زاد ركوعا عمدا أو سهوا أعاد، ولو نقص من الصلاة ركعة أو ركعتين سهوا ولم يذكر حتى تكلم أو استدبر القبلة أعاد، ولو صلى على مكان مغصوب أو في ثوب مغصوب، أو نجس، أو سجد عليه - مع العلم - أعاد، ولو صلى بغير طهارة أعاد مطلقا، أو قبل الوقت أو مستدبر القبلة أعاد.
وإن كان غير ركن فله أقسام:
الأول: ما لا حكم له، وهو من نسي القراءة حتى ركع، أو الجهر، أو الإخفات، أو تسبيح الركوع أو طمأنينته حتى ينتصب، أو رفع الرأس منه، أو طمأنينته، أو تسبيح السجود، أو طمأنينته، أو إحدى الأعضاء السبعة، أو رفع الرأس منه، أو طمأنينته في الرفع منهما، أو طمأنينة الجلوس في التشهد.
الثاني: ما يوجب التلافي، فمن ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ الحمد وأعاد السورة، ومن ذكر ترك الركوع قبل السجود ركع، ومن ذكر بعد القيام ترك سجدة قعد وسجد - ويسجد سجدتي السهو - وكذا لو ذكر ترك التشهد، ولو ذكر بعد التسليم ترك التشهد أو الصلاة على النبي عليه السلام قضاه.
الثالث: الشك، إن كان في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أعاد، وكذا إذا لم يعلم كم صلى، وإن كان في فعل قد انتقل عنه لم يلتفت وإلا أتى به، فإن ذكر أنه قد فعله استأنف إن كان ركنا وإلا فلا، فلو شك فيما زاد على