وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويتشهد بعدهما تشهدا خفيفا ويسلم التسليم المخرج من الصلاة، وقال الحلبي: يخرج منهما بالتسليم على النبي صلى الله عليه وآله.
والأقرب فعلهما قبل الكلام ولو أخرهما أتى بهما بعده، وليستا شرطا في صحة الصلاة خلافا للخلاف، وقد يريد به تحتم فعلهما، والأحوط متابعة المأموم إمامه فيهما لو خلا عن السبب ووجوبهما عليه وإن خلا الإمام عن السبب، وفي الخلاف: بتحمل الإمام سهو المأموم إجماعا، وفي المختلف: إن كان شكا، جمعا بين خبري منهال بوجوبهما على المأموم وحفص بعدمه.
درس [32]:
يجب قصر الرباعية بخلاف الأخيرتين إلا في الأماكن الأربعة، وعمم الصدوق وشرط فيهما إقامة عشرة وطرد المرتضى وابن الجنيد الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام، وظاهرهما تحتم التمام في هذه المواضع، والأقرب التخصيص بالمساجد وما دار عليه سور الحضرة الحسينية فلا إتمام في بلدانها، والفطر في الصوم الواجب إلا صوم دم المتعة والبدنة للمفيض من عرفة، والنذر المقيد بالسفر بشرائط ثمان:
الأول: ربط القصد بمعلوم، فلا يقصر الهائم وطالب الآبق وشبهه إلا في عوده إذا كملت المسافة، ومنتظر الرفقة على حد المسافة مسافر وعلى حد البلد مقيم وبينهما إن جزم بالسفر فمسافر وإن وقف عليها فمقيم، والمكره على السفر إذا ظن الوصول ولا مندوحة يقصر، وقصد المتبوع كاف عن قصد التابع كالزوجة والعبد، ولا يقدح عروض الجنون في الأثناء وكذا الإغماء، ولو منع من السفر فكمنتظر الرفقة وكذا لو ردته الريح.
الثاني: كون المقصود مسافة فصاعدا، وهي ثمانية فراسخ - والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع - أو مد البصر في الأرض المستوية أو أربعة لمريد