الرابع: القراءة:
ويجب عن ظهر القلب قراءة الحمد وسورة تامة غير عزيمة بالبسملة فيهما لا في براءة، ويثني في الضحى وألم نشرح، كالفيل ولإيلاف في كل ثنائية وجبت ولو نذرا، وفي الأولتين من غير تشديدها وإعرابها وترتيبها وموالاتها. فلو تخللها قراءة غير عامدا استأنف القراءة كطول السكوت إلا أن يخرج عن اسم المصلي فينافي، ولو قصر زمانه أو قرأ من غيرها ساهيا أتمها من حيث انتهى، ومثله طول السكوت لاشتباه الآيات ليتذكر كنية قطع القراءة بلا سكوت أو بالعكس، ولو اجتمعا أبطلا الصلاة.
ولا يضر تخلل الدعاء والسؤال والتعوذ والتسبيح وحمد العطسة وتسميت العاطس وفتح المأموم ورد السلام عند أسبابها.
بالمتواتر، فالسبعة لا غير، ويتعلم في الوقت، ومع الضيق فالمصحف ولو بأجرة - ما بلغت - مقدورة كالمصباح أو استعارة. ولو عرف الحمد خاصة اقتصر عليها كاقتصاره على بعض السورة بعدها. ولو أحسن بعضها وسمي قرآنا، فإن أحسن من غير عوض ما نقص منها مراعيا للترتيب بين المحفوظ والعوض وإلا كرر ما يحسنه منها ليساويها.
ولو جهلها رأسا وأحسن من غير وجب سبع وإن كانت أطول، ولو كانت أقصر زادها متتالية مع المكنة، وإلا فالمقدور، ولو لم يقدر إلا على دون السبع وكانت بقدرها أجزأت ولو بعض آية وإلا كرره ليساويها إن أفادت معنى منظوما وإن كانت أبعاضا.
ولو لم يحسن قرآنا عوض بالتسبيح المجزئ في الأواخر بقدرها، وتجزئ الترجمة فيه للعاجز خلاف القرآن، ويأتي بما يحسن منه مكررا حتى يأتي بالقدر.
ولو لم يحسن شيئا أصلا وقف بقدرها، ويجب الائتمام لو أمكن، خلاف الألثغ وإن لزمه الإصلاح إلى آخر الوقت، وإن أهمل قضى، ولو قدر على القراءة في الأثناء انتقل إليها وإن فرع من الذكر ما لم يركع.