الثانية: في الوقت:
ولكل صلاة وقتان: أول وهو وقت الفضيلة، وآخر وهو وقت الإجزاء.
فأول وقت الظهر من حين الزوال ويختص منه بقدر أدائها، ثم يشترك مع العصر ويمتدان حتى يبقى للغروب قدر العصر فتختص به، وفضيلة الظهر حتى يصير ظل كل شئ مثله والعصر مثليه، والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول.
وأول وقت المغرب ذهاب الشفق الشرقي ويختص بقدرها، ثم يشترك مع العشاء حتى يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء فتختص به، وفضيلة المغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية، وفضيلة العشاء من حين ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل.
وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الثاني المستطير في أفق المشرق، وفضيلته إلى طلوع الحمرة، وآخره إلى طلوع الشمس.
ويمتد وقت نافلة الظهرين بامتداد وقت الإجزاء كالوتيرة، أما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة وقد بقي منها شئ صار قضاء.
ووقت نافلة الليل بعد انتصافه، وقربه من الفجر أفضل، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، ولو طلع وقد صلى أربعا زاحم.
ووقت ركعتي الفجر بعد الفجر الأول ويمتد إلى طلوع الحمرة، ويجوز فعلها بعد صلاة الليل، فإن نام بعدهما تأكد إعادتهما.
الثالثة: القبلة:
وهي الكعبة لمشاهدها، وحكمه كالأعمى في المسجد، ومن كان في مكة أمكنه مشاهدتها برقي سطح، وجهتها لمن بعد.
ومع خفاء الجهة يستدل بالأمارات التي جعلها الشارع دلالة على القبلة، كجعل المغرب على اليمين والمشرق على اليسار للعراقي، والجدي خلف المنكب اليمنى له، وعين الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن، والشفق