خط أو حيوان، وإيقاعها في المشاهد والمساجد، وتأكد الحرام فمسجده عليه السلام فالكوفة فالأقصى فالبصرة فالسهلة فالأعظم فالقبيلة فالأكثر جماعة للفرض، وللنفل المنزل. واتخاذها مكشوفة وكنسها وسرجها والاختلاف إليها للدعاء وطلب الحاجة والتحية وتعاهد النعل فيمسح.
ويحرم إدخال نجاسة ملوثة كتمكين مشرك، والدفن فيها وأخذها إلى ملك أو طريق كالبيع والكنائس، ومع عطلتها تبنى مساجد.
وكره البصاق فيوارى، وإخراج الحصى فيعاد ولو إلى غيره، والرطانة والشعر والصنائع وكشف الفخذ والسيف واستطراقها، وما يتخذ منها في المنزل له ولأهله يجوز تغييره وتلويثه.
الخامس:
استحباب الأذان والإقامة للخمس مطلقا حتى للمرأة والخنثى، للنساء مسرة، في غير عشاء مزدلفة وعصري الجمعة وعرفة وبعد نزوله من الخطبة وجماعة لم تتفرق ولو بقي واحد معقب. ولا يجبان ولو في الجماعة أو على أهل المصر بعد الوقت إلا في الصبح، ويعيده كالمنفرد يبدو له الجمع وإن اجتزأ بالمنفرد.
ويتداركهما ناس لم يركع كالإقامة وحدها لمسلم ولو حكما وإن كان فاسقا أو جنبا ولو في المسجد مجتازا أو عبدا أو امرأة لمحرم أو مخالفا لا كافرا أو غير مرتب. ويقتصر الخائف على " قد " إلى آخرها، ولغير الصلاة ثلاثا، وحرم التثويب كالأجرة، ويرتزق من بيت المال من المصالح لا من الصدقات، ويجوز من خاص الإمام عليه السلام أو الرعايا. ويحكيه السامع وإن كان في قرآن أو صلاة، ويحولق عن الحيعلة كجوازها في غيرها، ويأتي بالمتروك.
وندب عدل صيت بصير مبصر قائم على عال مستقبل، إصبعاه في أذنيه، ويقدم جامع الصفات فالراتب، ويجوز دفعة مع الضيق، ومع السعة يترتبون، وربما كره بلزوم التأخير إلا لفائدة انتظار الإمام وكثرة المأمومين. ويعيده من