الصف الأول، والتنفل بعد قد قامت، والقراءة خلف المرضي، إلا إذا لم يسمع ولا همهمة فيستحب على رأي.
وتجب: التبعية، فإن قدم عامدا استمر حتى يلحقه الإمام، وإلا رجع وأعاد مع الإمام، ولا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر، بل يسلم إذا فرع قبل الإمام.
ونية الائتمام للمعين، ولو نوى كل منهما الإمامة صحت صلاتهما، وتبطل لو نوى كل منهما أنه مأموم أو الائتمام بغير المعين، ولا يشترط نية الإمامة.
ويجوز: اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا - إلا مع تغير الهيئة - وبالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، وعلو المأموم، وأن يكبر الداخل الخائف فوت الركوع ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق، والمسبوق يجعل ما يدركه أول صلاته، فإذا سلم الإمام أتم.
ولو دخل الإمام وهو في نافلة قطعها، وفي الفريضة يتمها نافلة ويدخل معه، ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل.
ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وتابعه، فإذا سلم الإمام استأنف التكبير، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعه، فإذا سلم الإمام أتم، ويجوز الانفراد مع نيته، والتسليم قبل الإمام.
المقصد الثالث: في صلاة الخوف:
وشروط صلاة ذات الرقاع: كون الخصم في خلاف جهة القبلة، وأن يكون ذا قوة يخاف هجومه، وأن يكون في المسلمين كثرة تمكنهم الافتراق طائفتين تقاوم كل فرقة العدو، وعدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين، وهي مقصورة سفرا وحضرا، جماعة وفرادى.
ويصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عند العدو، ثم يقوم إلى الثانية ويطول القراءة فيتم الجماعة ويضمون إلى موقف أصحابهم، وتجئ