المقصد الرابع: في صلاة الكسوف:
تجب عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، والآيات، والريح المظلمة، وأخاويف السماء صلاة ركعتين، في كل ركعة خمسة ركوعات: يكبر للإحرام، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، هكذا خمسا، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيصلي الثانية كذلك، ويتشهد، ويسلم.
ويجوز أن يقرأ بعض السورة، فيقوم من الركوع فيتمها من غير أن يقرأ الحمد، وإن شاء وزع السورة على الركعات الأولى، وكذا السورة في الثانية.
ووقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء، فلو قصر عنها سقطت، وكذا الرياح والأخاويف، ولو تركها عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها واجبا، أما لو جهلها فلا قضاء، إلا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع، ووقت الزلزلة مدة العمر، ويصليها أداء وإن سكنت.
ويستحب الجماعة، والإطالة بقدره، والإعادة لو لم ينجل، وقراءة الطوال، ومساواة الركوع والسجود للقراءة، والتكبير عند الرفع - إلا في الخامس والعاشر فيقول: سمع الله لمن حمده - والقنوت خمسا.
ويتخير لو اتفق مع الحاضرة ما لم تتضيق الحاضرة، وتقدم على النافلة وإن خرج وقتها.
المقصد الخامس: في الصلاة على الأموات:
تجب على الكفاية الصلاة على كل مسلم ومن هو بحكمه ممن بلغ ست سنين، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، ويستحب على من لم يبلغها.
وكيفيتها: أن ينوي ويكبر، ثم يشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى عليه وآله، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر ويدعو للميت إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم، وأن