كتاب الصلاة السادسة:
سنن الستر، وهي أربعة وسبعون:
الصلاة في أحسن الثياب، وروي الأخشن وأجودها وأطهرها وأصفقها، واستصحاب ذي الرائحة الطيبة، والتعمم، والتحنك، والتردي ولو بطرف العمامة وخصوصا الإمام، والتسرول، وستر الأمة والصبية رأسيهما، وستر المرأة قدميها، وصلاتها في ثلاثة أثواب درع وإزار وقناع، وفي الحلي لا عطلاء، وجعل العاري والمؤتزر والمتسرول الفاقدين للثوب خيطا على العاتق أو شبهه، وإعارة الساتر للقارئ من العراة.
والصلاة في البيض لا السود، وخصوصا القلنسوة إلا العمامة والكساء والخف، وفي النعل العربية، وغير الحرير في صورة الجواز، وغير المكفوف به والمتزج وغير الرقيق والمزعفر والأحمر والمفدم للرجل، والإزار فوق القميص والموشاح فوقه وخصوصا الإمام إماطة للتجبر، والرداء فوق الوشاح والسدل، وهو أن يلتف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه، واشتمال الصماء، ووضع طرفي الرداء على اليسار، واستصحاب وعاء من جلد حمار أو بغل، والحديد بارزا، وفي القباء الممثل، والخاتم الحديد والمصور، والخلخال المصوت، وفي واسع الجيب إلا مع زرة أو شعار تحته، واستصحاب الدراهم الممثلة وخصوصا البارزة، واللثام غير المانع من القراءة، والنقاب للمرأة كذلك، والقباء المشدود، ولبس السيف