ويكره تقديم نافلة الليل على رأي وقضاؤها أفضل.
وابتداء النوافل عند الطلوع على رأي والغروب، ونصف النهار إلا يوم الجمعة، وبعد الصبح والعصر عدا ما له سبب.
ووقت الفوائت الواجبة عند الذكر ما لم تتضيق الحاضرة، ومع السعة لا تتعين على قول، وتترتب كالحاضرة وتعدل لو قدم المتأخرة ناسيا، وفي النوافل ما لم تدخل.
ويستحب التقديم في أول الوقت إلا نافلة الليل، ومبادرة قضاء النافلة، ويجب قضاء الفريضة لو مضى من الوقت مقدارها لا ركعة والطهارة ثم يمنع، ولو زال المانع وقد بقي ركعة والطهارة أداها، ولو فرط قضى والفرق قبح التكليف الممنوع، ولو بلغ الطفل استأنف إلا أن يقصر عن ركعة فيتم ندبا.
والقادر على علم الوقت لا يجتزئ بالظن بخلاف غيره، ولو ظهر فساده قبل الوقت وقد تم استأنف، ويجزئ لو دخل متلبسا على رأي، وتبطل لو قدم عليه عامدا أو جاهلا أو ناسيا على رأي، ولو أخر المختار إلى آخر الوقت فلا إثم ولا قضاء على رأي، ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا عدل مع الذكر ولا معه يعيد إلا في المشترك.
الثالث:
يستحب الأذان والإقامة للصلوات الخمس أداء وقضاء، ويتأكدان فيما يجهر فيه وأشدهما في الغداة والمغرب، والجماعة على رأي، مستقبل القبلة متطهرا مع دخول الوقت، ويسقط الأذان الثاني يوم الجمعة وفي عرفة، وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى، ويعيد المنفرد لو جمع.
ويستحب فيه العلو إلا للمرأة، وعدالة المؤذن وبصارته بالأوقات والقيام على المرتفع، ولو صلى ولم يؤذن سهوا رجع وأذن واستقبل ما لم يركع، ويستأجر من بيت المال مع عدم المتطوع.