وعلامة المغرب: جعل الثريا على اليمين، والعيوق على الشمال، والجدي على صفحة الخد الأيسر.
وعلامة اليمن: جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين، وسهيل عند مغيبه بين الكتفين، والجنوب على مرجع الكتف الأيمن.
والمصلي في الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء، وعلى سطحها يصلي قائما ويبرز بين يديه شيئا منها.
ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت ثم انكشف فساده أعاد مطلقا إن كان مستدبرا، وفي الوقت إن كان مشرقا أو مغربا، ولا يعيد إن كان بينهما.
ولو ظهر الخلل في الصلاة استدار إن كان قليلا، وإلا استأنف، ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة.
المقصد الرابع: ما يصلى فيه:
وفيه مطلبان:
الأول: اللباس:
يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلا ما استثني، مملوك أو مأذون فيه - ولو صلى في المغصوب عالما بالغصب بطلت وإن جهل الحكم - من جميع ما ينبت من الأرض: من القطن والكتان والحشيش، وجلد ما يؤكل لحمه مع التذكية وإن لم يدبغ، وصوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان ميتة مع غسل موضع الاتصال، والخز الخالص، والسنجاب، والممتزج بالحرير.
ويحرم الحرير المحض على الرجال إلا التكة والقلنسوة، ويجوز الركوب عليه والافتراش له والكف به، ويجوز للنساء.
ويكره: السود عدا العمامة والخف والواحد الرقيق غير الحاكي للرجل، وأن يأتزر على القميص، ويشتمل الصماء أو يصلي بغير حنك، واللثام، والنقاب - ويحرم لو منع القراءة - والقباء المشدود في غير الحرب، والإمامة بغير رداء،