وسع أربعا كرر واحتسب بما هو فيه.
ومن صلى إلى جهة باجتهاد أو تقليد أو لضيق الوقت وتيقن الخطأ، فإن كان منحرفا يسيرا استقام إن كان في الأثناء وإلا أجزأ، وإن كان إلى عين اليمين أو اليسار استأنف، ولو كان قد فرع أعاد في الوقت لا خارجه، ولو كان مستدبرا فالأقرب المساواة، وقيل: يقضي لو خرج، وأما الناسي فالظاهر أنه كالضان.
ويسقط الاستقبال عند الضرورة وإن علم القبلة كصلاة المطاردة وكالمصلوب والمريض الذي لا يجد من يوجهه إليها.
ولا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا وإن تمكن من استيفاء الشرائط والأفعال على الأصح، وكذا لو كان البعير معقولا، وفي الأرجوحة وجهان، أما الرف المعلق بين حائطين أو نخلتين فجائز ما لم يضرب المصلي عليه.
ولو احتمل قوم سريرا عليه مصل وأمن منهم الاضطراب والانحراف فالأقرب المنع، وظاهر الأصحاب أن الصلاة في السفينة مقيدة بالضرورة إلا أن تكون مشدودة ولو اضطر إلى الصلاة على الراحلة أو السفينة وجب تحري القبلة فإن تعذر فبالبعض فإن تعذر فبالتحرمة فإن تعذر سقط، أما النافلة فجائزة فيهما وقبلته رأس الدابة، ولو أمكن التوجه إلى القبلة في الجميع فهو أفضل، والمضطر إلى الصلاة ماشيا حكمه حكم الراحلة، وتجوز النافلة ماشيا اختيارا فيومئ مع التعذر.
درس [12]:
يستحب مؤكدا الأذان والإقامة.
وصورة الأذان: الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل، الله أكبر لا إله إلا الله، مثنى مثنى فيكون ثمانية عشر فصلا.
والإقامة فصولها مثنى إلا التهليل في آخرها فإنه مرة، ويزيد " قد قامت