الكذب أو الحائل، لا إن هرب من القصاص وإن رجى العفو كالعاصي بفراره من الزحف فيعيد ما صلاه مومئا إن تمكن حال عدمه من الأفعال، كالعاصي بقتاله أو سفره إذا اضطر إلى الإيماء.
ولو خافوا مع التشاغل طم الحائل ونقب الحائط، أو كثرة العدو فالإيماء.
ولو حاصر العدو البلد فالتمام إلا حالة القتال، ولو عرض الخوف للأمن انتقل إلى حكمه، وبالعكس فيبني وإن استدبر، ويمسك عن القراءة ليستقر، ويستقبل حالة نزوله، ولو تركه متمكنا أعاد.
ويجوز في الخوف الجمعة بذات الرقاع وعسفان لا بطن النخل، بشرط الحضر إن خطب للأولى بخمس، ولو قصرت الثانية كالعيد والاستسقاء وكذا الآيات وفرادى.
وندب التخفيف للإمام والمأموم، والتأخير لراجي زواله في الوقت فيتم، ولو خرج قضى قصارا إن شمل الخوف والوقت.
وصلاة الغريق والموتحل كالأمن في العدد، أما الكيفية فيتبع المكنة يراعي حالة الفعل أداءا وقضاءا.
ويجب أخذ السلاح غير المانع والمؤذي وإن تلطخ وتعذر في كثرة الأفعال مع الضرورة وقليلها كالضربة والضربتين لا معها لا الصياح. ويجوز في الأمن بطن النخل والرقاع وعسفان مع التقدم والتأخر اليسير لا الشدة، ولبس الحرير لنفع الحرب وإلباس الطفل والحشو والمركب.
أما الأعيان النجسة وإلباس فرسه ودابته وتجليل كلبه بجلد الكلب والميتة فمع الضرورة. ويجوز تسميد الأرض والزرع بالزبل والعذرة النجسة.
الخامس:
تقصر رباعية السفر بشروط:
أ: قصد ثمانية فراسخ من جدران السكنى، ومع الجهل بياض يوم في النهار