والظان والناسي إلا أن يصادف شيئا من الوقت.
ويجب معرفة الوقت ومراعاته للمتمكن، فلو صلى بغير مراعاة بطلت إلا مع حصول اليقين، ويجوز للمعذور الركون إلى المؤذن العدل والمخبر بالوقت، ولو شك في الوقت أخر حتى يعلم أو يظن، ويجب الاجتهاد مع إمكانه، ولو صلى مع الشك فسدت وإن صادف الوقت، ولو قلد المعذور فظهر الخطأ أعاد إلا أن يصادف جزء من الوقت أما لو كان المخبر بالخطا عن اجتهاد فلا التفات.
وكل من أدرك ركعة من الوقت فهو مؤد على الأظهر، وإذا استشعر ضيق الوقت اقتصر على الواجب في الصلاة، فإن ضاق عن السورة تركها، وكذا يخفف في النافلة عند ضيق وقتها، ويكفي إدراك ركعة من نافلتي الظهرين في إتمامها والأقرب أنها أداء، ويعتبر في الليلية أربع، ولا يزاحم بنافلة المغرب في المشهور ولا بنافلة الصبح.
ووقت قضاء الفائتة الذكر، ولا يجب تقديمها على الحاضرة وإن اتحدت أو كانت فائتة يومه على الأقوى، فلو صلى الحاضرة متعمدا صحت وليس له العدول، وإن كان ناسيا استحب العدول ما دام في محله.
ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة، ولا ينتظر بها مثل زمان فواتها، بل تقضى الليلية في النهار والنهارية في الليل، وتترتب الفرائض أداء وقضاء، ويستحب في النوافل.
المقدمة الثانية: في القبلة:
ومباحثه ثلاثة:
الأول:
يجب معرفة القبلة للتوجه إليها في الصلاة الواجبة مع القدرة وللذبح وأحوال الميت السالفة، وفي الصلاة نفلا خلاف أقربه وجوب الاستقبال بمعنى الشرط إلا أن يكون راكبا أو مسافرا ويحرم الاستقبال فيما مر، ويستحب الجلوس