الجمعة قنوتان: في الأولى قبله وفي الثانية بعده، وفي الوتر قنوتان قبل الركوع وبعده.
ويستحب التكبير له، ورفع اليدين تلقاء وجهه مستقبلا ببطونهما السماء ضاما أصابعه عدا الإبهام، والجهر ولو في السرية، والدعاء فيه بالمنقول، والتعقيب وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام.
ويكره العبث والتثاؤب والتمطي والفرقعة ونفخ موضع السجود وعقص الشعر ومشط الرأس.
ويبطلها الأكل والشرب إذا نافيا الخشوع لا بقايا الغذاء في أسنانه، وموجب الطهارة لا وجود الماء للمتيمم، وفوات أحد الأركان الخمسة، وكذا فوات المقارنة والاستدامة والتسليم وإن لم تكن أركانا.
الباب الثالث: في بقية الصلوات:
وهي ستة:
الأولى: الجمعة:
وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر، وتجب بزوال الشمس إلى صيرورة الظل مثله، فإن بلغ ذلك ولم يكن تلبس بها سقطت وانتقل الفرض إلى الظهر.
ولوجوبها شروط عشرة: السلطان العادل أو من نصبه، وحضور خمسة الإمام أحدهم، وعدم بعد المكلف عن موضع الجمعة بأزيد من فرسخين، وأن لا تكون جمعتان في أقل من فرسخ، وكون المكلف بها حرا محضا ذكرا غير ضرير ولا مقعد ولا هم ولا مسافر.
ولو حضرها أحدهم وجبت عليه وانعقدت به عدا المرأة والعبد، وهذه شروط في الابتداء خاصة لا بعد التلبس.
وخطبتان بعد الزوال قبل الصلاة يشتمل كل منهما على حمد الله والصلاة على رسوله، ويتعين لفظاهما، وعلى الوعظ ولا يتعين، وقراءة سورة خفيفة تشتمل