بوسائط، مع عدالة الجميع.
فمن لم يعتقد ما ذكرناه ولم يأخذ كما وصفناه فلا صلاة له.
ثم إن الصلاة إما واجبة أو مندوبة، وبحثنا هنا في الواجبة، وأصنافها سبعة:
اليومية والجمعة والعيدان والآيات والأموات والطواف والملتزم بالنذر وشبهه.
وما يتعلق بها قسمان: فرض ونفل، والغرض هنا حصر الفرض، وللنفل رسالة منفردة.
المقدمة الثالثة:
ستر العورتين للرجل، وستر جميع البدن للمرأة عدا الوجه والكفين، وظاهر القدمين لها، وللخنثى الأولى ستر شعرها وأذنيها للرواية، أما الأمة المحصنة فلا يجب عليها ستر رأسها.
ويعتبر في الساتر أمور خمسة:
الأول: أن يكون طاهرا إلا ما استثني.
الثاني: أن يكون جلد ميتة.
الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول، أو صوفه أو وبره، إلا الخز الخالص والسنجاب.
الرابع: أن لا يكون مغصوبا.
الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل والخنثى في غير الحرب أو للضرورة، ولا ذهبا لهما، ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا أن يكون له ساق وإن قصرت.
المقدمة الرابعة:
مراعاة الوقت، وهو هنا للخمس، فللظهر: زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق، وللعصر: الفراع من الظهر ولو تقديرا، وللمغرب: