بالبطلان، وإلا صح إلحاقه بالأول، فيجب الإتمام والمرغمتان.
الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربع والخمس ففيه وجه بالبناء على الأقل، والآخر بالبناء على الأربع، والاحتياط بركعتين قائما والمرغمتين.
الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة وفيه وجه بالبطلان، وآخر بالبناء على الأقل، ويجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس.
ولا بد في الاحتياط من النية:
أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو قائما في الفرض المعين أداءا أو قضاءا لوجوبها أو لوجوبهما قربة إلى الله تعالى، ويكبر ويجب عليه قراءة الحمد وحدها إخفاتا، ولا يجزئ التسبيح، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة من التشهد والتسليم، ولا أثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلاة ولا خروج الوقت، نعم ينوي القضاء، ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، وقيل: لو ذكر في أثنائه نقصان أعاد الصلاة، ولو ذكر الإتمام تخير القطع والإتمام.
البحث الثاني:
في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية:
تختص الجمعة بأمور عشرة:
الأول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور.
الثاني: صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله.
الثالث: استحباب الجهر فيها.
الرابع: تقديم الخطبتين عليها.
الخامس: الإجزاء عن الظهر.
السادس: وجوب الجماعة فيها.
السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه.
الثامن: توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام.