بكلمات الفرج، والتكبير له في الأصح، ورفع اليدين تلقاء وجهه، وقال المفيد:
يحاذي بها صدره وجعل بطونهما إلى السماء مبسوطتين ويفرق الإبهامين، والجهر فيه مطلقا، والمرتضى: هو تابع في الجهر والإخفات للصلاة، ويقضيه الناسي بعد الركوع ثم بعد الصلاة وهو جالس، ولو انصرف قضاه في الطريق مستقبل القبلة وأقله البسملة ثلاثا أو سبحان الله خمسا أو ثلاثا، وعند التقية لا يرفع يديه ولا يؤمن فيه، وجوز ابن الجنيد تأمين المأموم فيه وهو شاذ.
ويجوز الدعاء فيه وفي سائر الصلاة للدين والدنيا ما لم يكن محرما، ويجوز بغير العربية مع القدرة والعجز بخلاف الأذكار الواجبة، ومنع سعد من الدعاء بالفارسية فيتبع المأموم فيه الإمام وإن لم يكن ثانية المأموم.
درس [17]:
ورابعها:
القراءة، وهي واجبة وليست ركنا على الأصح، ويتعين الحمد في الثنائية وفي الأوليين من غيرهما، والبسملة آية منها ومن كل سورة، والرواية بعدمه مأولة، وقول ابن الجنيد بأنها ليست آية من غير الحمد شاذ.
وتجب سورة كاملة معها في مواضع تعيينها، ويجب مراعاة إعرابها وبنائها وترتيبها على الوجه المنقول، وإخراج حروفها من مخارجها وتشديدها، وموالاتها فيعيدها لو قرأ خلالها من غيرها نسيانا أو عمدا، وقيل: تبطل صلاة العامد، وكذا لو سكت في أثنائها بنية القطع، والأقرب بناؤه على تأثير نية المنافي أو على طول السكوت بحيث يخرج به عن اسم الصلاة.
ويجوز القراءة بالسبع والعشر لا الشواذ، ومنع بعض الأصحاب من العشر.
ويجب تقديم الفاتحة على السورة فيعيد المخالف عامدا لا ساهيا بل يستدرك ما لم يركع.