الثانية والأخيرة، والجلوس بقدره، ومن لا يحسنه يجب بما يحسن مع الضيق ويتعلم.
ويستحب الزائد من الدعاء والتسليم على رأي للمنفرد إلى القبلة، ويومئ بمؤخر عينه إلى يمينه، وكذا الإمام بصفحة وجهه، والمأموم عن يمينه وإن كان على يساره أحد فعن يساره أيضا، والتكبيرات الثلاث رافعا بها يديه إلى شحمتي أذنيه، والقنوت في كل ثانية قبل الركوع، والتكبير له على رأي، وفي أولتي الجمعة قبله وفي ثانيتها بعده على رأي، والنظر قائما إلى موضع سجوده وراكعا إلى بين رجليه وساجدا إلى طرف أنفه ومتشهدا إلى حجره، والتعقيب، وتقديم التحميد فيه على التسبيح على رأي، ويقطع الصلاة سهوا ما يبطل الطهارة وعمدا الالتفات دبرا والقهقهة والكلام بحرفين والفعل الكثير عادة الخارج عن الصلاة والبكاء للدنيا والكتف وعقص الشعر على رأي.
ويكره الالتفات يمينا وشمالا والتثاؤب والتمطي والعبث والتنخم والبصاق والفرقعة والتأوه بحرف والمدافعة، ويحرم القطع لغير عذر، ويجوز رد السلام بالمثل خاصة على رأي، والتسميت والدعاء بالمباح.
الرابع:
يجب الجمعة ركعتين بالزوال إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، ولو خرج وهو فيها أتم جمعة، ولا يقضي إلا ظهرا بشرط السلطان أو نائبه وأربعة على رأي، والخطبتين بعد الزوال على رأي من قيام مقدمتين مشتملتين على الحمد والصلاة على النبي وآله عليه السلام والوعظ وقراءة سورة خفيفة، والفصل بالجلوس، والجماعة، وأن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال فيبطل المتأخرة ومع الاتفاق أو الاشتباه الجميع، على كل مكلف حر ذكر غير مريض ولا أعرج ولا أعمى ولا هم ولا مسافر غير ناو عشرة ولا ساكن أزيد من فرسخين، ومع الحضور تجب وتنعقد إلا على المرأة وغير المكلف، ولا يسقط السعي عن المكلف بها لو