خاتمة:
ينبغي وضع الجنازة مما يلي رجلي القبر للرجل، ونقله في ثلاث دفعات، وسبق رأسه، والمرأة مما يلي القبلة تنزل عرضا.
والواجب: دفنه في حفيرة تستر راحتيه وتحرسه عن هوام السباع على الكفاية، وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، والكافرة الحاملة من مسلم يستدبر بها القبلة، وراكب البحر يثقل ويرمى فيه.
ويستحب: حفر القبر قامة أو إلى الترقوة، واللحد مما يلي القبلة قدر الجلوس، وكشف الرأس، وحل العقد، وجعل التربة معه، والتلقين، والدعاء، وشرج اللبن، والخروج من قبل الرجلين، وإهالة الحاضرين بظهور الأكف مسترجعين، ورفعه أربع أصابع، وتربيعه، وصب الماء من قبل رأسه دورا، ووضع اليد عليه، والترحم، وتلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته، والتعزية قبل الدفن وبعده وتكفي المشاهدة.
ويكره: فرش القبر بالساج من غير ضرورة، ونزول ذي الرحم - إلا في المرأة - وإهالته التراب، وتجديد القبور، والنقل إلا إلى أحد المشاهد، ودفن ميتين في قبر، والاستناد إلى القبر، والمشي عليه.
ويحرم: نبش القبر، ونقل الميت بعد دفنه، وشق الثوب على غير الأب والأخ، ودفن غير المسلمين في مقابرهم، إلا الذمية الحامل من مسلم.
المقصد السادس: في المنذورات:
من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي كهيئة اليومية، ولا يتعين زمان ولا مكان.
ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت، كنذر صلاة جعفر عليه السلام. ولو نذر العبد المندوب في وقته تعين، ولو نذر هيئته في غير وقته فالوجه عدم الانعقاد، وكذا الكسوف.